Présentation

PrésentationStatut

ودادية البيولوجيين بصفاقس

القانـــون الأساســــي

 

العنــــــوان الأول - التكويـــــن

:الفصــــل 1 

 « AMICALE DES BIOLOGISTES DE SFAX ». تكونـــــت بين الأشخاص الذين إتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها إسم ودادية البيولوجيين بصفاقس

 وتم تصنيفــــــــها ضمن الجمعيات ذات الصبغة العامة وهي خاضعة للمرسوم عدد 88 لسنـــــة 2011 المـــــــؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وللأحكام التالية

:الفصــــل 2 

تهدف هذه الجمعية إلى 

 ربط و دعم جسور الإخاء و التعاون بين الأطباء و الصيادلة البيولوجيين - 

 القيام بأنشطة ثقافية و ترفيهية وعلمية على سبيل الهواية - 

 التكوين المستمر و تطوير البيولوجيا السريرية - 

:الفصــــل 3

حــــدّد مقر الجمعية بـكلية الطب – مخبر البيوكيمياء – شارع مجيدة بوليلة - 3029 صفاقس

:الفصــــل 4

.مدّة الجمعية غير محدودة

:الفصــــل 5

يجــــــــب على الهيئة المديرة، أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه إسم الجمعية وهدفها وتصنيفها ومقرها الإجتماعي وعلى عدد وتاريخ وصل الإيداع وعلى أسماء وألقاب ومهن مؤسساتها والمكلفات بإدارتها بأي وجه كان

 

العنــوان الثانـي - التركيب – الإشتراك- الرفت- الموارد

:الفصــــل 6

:تتركــــــــب الجمعيــــة مــــن

 أعضاء ناشطون: الأطباء, الصيادلة, و المقيمين في اختصاص البيولوجيا السريرية في سلكي الطب و الصيدلة -

 و أعضاء شرفيـــــــــون -

:الفصــــل 7

كـــل عـضـو ملزم بدفع إشتراك سنوي قدره ثلاثون دينارا (30 د) ويمكن بإقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الإشتراك في جلسة عامة، غير أن هذا الإشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة خمسون دينارا

:الفصــــل 8

:يفقد صفة العضوية من الجمعية كل

.من قدّم إستقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية - 

 .من قررت الهيئة المديرة رفته لعدم دفعه اشتراك بعد سنة من حلول أجل الدفع - 

من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل إقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقررإلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمروتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته وإذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في إتخاذ قرارها بالرفت - 

:الفصــــل 9

.إن وفاة أو إستقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حدّ لنشاط الجمعية

.يتعيّن على الأعضاء المستقيلين والمرفوتين دفع إشتراكتهم التي حلّ أجلها وإشتراك السنة التي وقع فيها الرّفت أو الإستقالة

:الفصــــل 10

: يحجر على الجمعية تنظيم أنشطة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضاءها. تتكون مداخيل الجمعية من 

 إشتراكات أعضاءها - 

 الإعانات الممنوحة لها - 

المداخيل الحاصلة من الأنشطة المرّخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل - 

المداخيل والفوائض من مكتسباتها - 

 

العنـــوان الثالــث - النظـــــــــــام الإداري

:الفصــــل 11

:تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من عشرة أعضاء ينتخبهم الأعضاء الناشطون لمدّة ثلاث سنوات أثناء جلسة عامّة وتترّكب هذه الهيئة من

.رئيس الجمعية - 

.نائب الرئيس - 

.كاتب عامّ - 

.كاتب عام مساعد - 

.أمين مال - 

.مساعد أمين مال - 

  أربعة أعضاء - 

.يمكن إعادة إنتخاب الهيئة المديرة

.ويرافق هذه الهيئة في أعمالها مكتب معاون يتكون من عشرة أعضاء, يقع تعينهم من طرف الهيئة المديرة

:الفصــــل 12

.كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية

:الفصــــل 13

.تجتمع الهيئة المديرة مرّة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا 

.تسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات

.يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضاءها أن تعقد إجتماعا خارقا للعادة

:الفصــــل 14

.للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليـــــــات التـي هــــي من متعلقات الجمعية بإستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامّة

كما يمكن لها تهيئة النظام الداخلي للجمعية و النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعات أحكام الفصل 8 و إسناد العضوية الشرفية و الإذن بكراء المحلات و شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية .و تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية

:الفصــــل 15

.يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضاءها

.إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة ويجب أن يوّقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل على دفتر المداولات

:الفصــــل 16

.الرئيس : يمثـــــل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة وينفذ مقرراتها 
 .مساعد الرئيس : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه 
.الكاتب العام: مكلف بتحرير الإستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات 
.الكاتب العام المساعد: ينوب الكاتب العام ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه 
  :أمين المال •

  مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة ويحّث على إستخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضي كما يتبين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الإستظهار بالمؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية

:أمين مال مساعد 

ينوب أمين المال ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه

 تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف أمين مال الجمعية -    

 تفتح الجمعية حسابا بنكيا لإيداع أموالها و لا يقع صرف الشيكات إلا بإمضاءي رئيس الجمعية و أمين مالها -    

 

العنـــوان الرابـع - الجلســـــة العامــــــة

:الفصــــل 17

تتركـــــــــب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية العاملين الخالصين في إشتراكاتهـــــم وتجتمع مرّة في السنة في شهر مارس بإستدعاء يوّجه للأعضاء قبـــــــل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة بريد إلكتروني

:الفصــــل 18

تستمــــــــــع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديــــلات اللازمة على الحساباات وتقرر الميزانية وتتولى مداولات المواضيع المرسومة بجدول الأعمال الذي يجب أن يذكر بالإستدعاء 

:الفصــــل 19

ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاءها المرسمين

:الفصــــل 20

.تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضاءها المرسمين

:الفصــــل 21

.إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويجري التصويت بطريقة الإقتراع السري

:الفصــــل 22

.فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء الناشطين

:الفصــــل 23

تجدد الجلسة العامة الإنتخابية كل ثلاث سنوات نصف الهيئة المديرة أي الخمسة أعضاء وفق الإقتراع الحر السري المباشر اللذين استوفوا مدتين نيابيتين متتاليتين

:الفصــــل 24

.يحق الإنتخاب لكل الأعضاء الناشطين الذين انخرطوا في الجمعية منذ سنة على الأقل 

:الفصــــل 25

.يحق الترشح لكل الأعضاء الناشطين الذين انخرطوا في الجمعية منذ سنتين على الأقل, و الذين أثبتوا جدارتهم من خلال نشاطاتهم في الفترة الفارطة

 

العنــــوان الخـــامس - تنقيــح النظـام الأساســي

:الفصــــل 26

.لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا بإقتراح من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي صادر من ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس

:الفصــــل 27

وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجـب أن يضمّن الإقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضّــــم ثلثي أعضاء الجمعية الناشطين. وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع فــي أجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضــــاء الحاضـــرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبيــــــــــة المجـــــــــردة

:الفصــــل 28

يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بكل تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرارالتنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة أوعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد

 

العنــوان الســـادس - حــل الجمعيـــة وتصفيــة مكاسبـــــها

:الفصــــل 29

لا يمكن التصريـــــــح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا إحترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و27

:الفصــــل 30

إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي

:الفصــــل 31

في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض

صفاقس فــي 11/28/ 2012

 

 

الهيئة التأسيسيّة

الاسم و اللقب

الصفة

وديع خروف

رئيس

عدنان الحمامي

نائب رئيس

فاطمة مقني عيادي

كاتب عام

حياة كمون السلامي

كاتب عام مساعد

يوسف عمار

امين مال

حاتم المصمودي

امين مال مساعد

شموس قلال مزوغي

عضو

هالة كراي حكيم

عضو

نبيل خروف

عضو

منير كمون

عضو